المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة العامة للجمارك
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للجمارك السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، وهو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة، ويمارس الاختصاصات الاتية: 1- الاشراف على اعداد هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه الى المجلس؛ للنظر في اقراره. 2- الاشراف على اعداد اللوائح المالية والادارية للهيئة, ورفعها الى المجلس؛ للنظر في اقرارها. 3- الاشراف على اعداد السياسات العامة للهيئة وخططها وبرامجها, ومتابعة تنفيذها بعد اقرار المجلس لها. 4- الاشراف على اعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي والتقرير السنوي للهيئة، ورفعها الى المجلس. 5- الاشراف على سير العمل في الهيئة، وادارة الامور الجمركية وجميع الاجراءات المتعلقة بتسيير اعمال الهيئة وما يعتمده المجلس في المجال الاداري والمالي والفني للهيئة. 6- تعيين العاملين في الهيئة والاشراف على منسوبيها، وفقا للانظمة واللوائح المعمول بها. 7- الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 8- تمثيل الهيئة امام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 9- التعاقد مع الغير وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفي حدود الصلاحيات التي فوضه بها المجلس. 10- التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود بعد موافقة المجلس، ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. 11- تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الهيئة. 12- اي اختصاص اخر يكلفه به المجلس. وللمحافظ تفويض بعض صلاحياته الى غيره من منسوبي الهيئة.