المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للترفيه؟
يخضع منسوبو الهيئة لاحكام نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: