يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الهيئة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى الاختصاصات الاتية: اقتراح سياسات الهيئة العامة واستراتيجياتها وخططها وبرامجها، ورفعها الى المجلس لاقرارها، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها. اقتراح تحديد السلع الاستراتيجية وتحديثها، ورفعها الى المجلس للموافقة عليها، تمهيدا لاعتمادها وفق الاجراءات النظامية. اقتراح الاطر والقواعد والمعايير والضوابط ومؤشرات قياس الاداء، ذات الصلة باعمال الهيئة، ورفعها الى المجلس لاقرارها. اقتراح الهيكل والدليل التنظيمي للهيئة ولوائحها الادارية والمالية والداخلية، تمهيدا لرفعها الى المجلس. الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والقرارات التي يقرها المجلس. الاشراف على اعداد تقرير الهيئة السنوي ومشروع ميزانيتها وحسابها الختامي؛ تمهيدا لرفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها، تمهيدا لرفعها الى المجلس. تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. تعيين العاملين في الهيئة والاشراف عليهم وفقا للوائح الهيئة. اصدار الاوامر بمصروفات الهيئة، وفقا للوائح الهيئة المالية. متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس. تمثيل الهيئة امام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة، وله تفويض غيره بذلك. اقرار الخطط والبرامج اللازمة للتدريب والابتعاث داخليا وخارجيا، ومتابعة تنفيذها. عقد المؤتمرات والندوات واللقاءات ذات العلاقة باهداف الهيئة، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في التنظيم، واللوائح، بحسب الصلاحيات المخولة له من المجلس. التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء، في حدود نشاط الهيئة، ووفقا لما تحدده لوائح الهيئة. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته الى غيره من منسوبي الهيئة.