المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع؟
1- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية كل ثلاثة اشهر، ولرئيس المجلس دعوته للاجتماع متى دعت الحاجة الى ذلك او متى طلب ذلك (ثلاثة) اعضاء على الاقل. 2- يكون اجتماع المجلس صحيحا اذا حضره اغلبية الاعضاء بمن فيهم رئيس المجلس او نائبه، وتصدر القرارات باغلبية اصوات الحاضرين، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3- للمجلس دعوة من يراه لحضور جلساته للاستفادة من خبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: