المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون المحافظ هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة وتسيير اعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم، وما يقرره مجلس الادارة، ويمارس الاختصاصات الاتية: 1 - الاشراف على الاعداد لاجتماعات مجلس الادارة. 2 - متابعة تنفيذ قرارات مجلس الادارة. 3 - اعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي تمهيدا لعرض ذلك على مجلس الادارة. 4 - الاشراف على موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 - اصدار اوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 6 - تقديم تقارير دورية الى مجلس الادارة عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطاتها. 7 - اقتراح خطط وبرامج الهيئة والاشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها من مجلس الادارة. 8 - تمثيل الهيئة امام الجهات الحكومية الاخرى وغيرها. وللمحافظ تفويض بعض هذه الاختصاصات الى غيره من المسؤولين عن ادارة الهيئة.