المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة العامة لعقارات الدولة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة محافظ بالمرتبة الممتازة، ويعد المسؤول التنفيذي عن ادارتها، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، وما يقرره المجلس وله على وجه الخصوص مباشرة الاختصاصات الاتية: الاشراف على اعداد الهيكل التنظيمي للهيئة، ورفعه الى المجلس. الاشراف على اعداد اللوائح المالية والادارية وغيرها من اللوائح الداخلية لقيام الهيئة بمهامها ورفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد السياسات العامة وخططها وبرامجها، ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها من المجلس. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوي والحساب الختامي؛ ورفعها الى المجلس. الاشراف على اعداد التقرير السنوي للهيئة، على ان يتضمن العقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، ورفعه الى المجلس؛ للنظر فيه، لاتخاذ ما يراه في شانه. الاشراف على سير العمل في الهيئة، وفقا للوائح والخطط والبرامج المعتمدة. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الاحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه، بحسب الصلاحيات المخولة له. اصدار قرارات تخصيص عقارات الدولة للجهات الحكومية والغاء تخصيصها عند الاقتضاء، وفق الضوابط والاجراءات التي يقرها المجلس. تعيين منسوبي الهيئة والاشراف عليهم، وفقا للانظمة واللوائح المعمول بها. الصرف من ميزانية الهيئة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المعمول بها، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. تمثيل الهيئة امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفق ما يقتضيه سير العمل في الهيئة، وفقا للانظمة والصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الهيئة. اي اختصاص اخر يكلفه به المجلس. وللمحافظ تفويض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي الهيئة، وفقا لما يقتضيه سير العمل في الهيئة.