يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التالي: المحافظ نائبا للرئيس ممثل عن وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ( الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة )عضوا ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا ممثل لوزارة الداخلية ( الادارة العامة للمرور )عضوا ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضوا ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضوا ممثل لوزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) عضوا ممثل لوزارة الزراعة عضوا ممثل لوزارة الصحة عضوا ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا ثلاثة من رجال الاعمال يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء اعضاء على الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة او ما يعادلها . مرفق المادة تعديلات المادة المادة الثامنة : تم تعديل هذه المادة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم ( 72 ) وتاريخ 16 / 3 / 1434 ه ، لتكون بالنص الاتى : " يكون للهيئة مجلس برئاسة وزير التجارة والصناعة وتشكيله على النحو التالي: 1 - وزير التجارة والصناعة رئيسا 2 - المحافظ نائبا للرئيس 3 - ممثل لوزارة الشؤون البلدية والقروية عضوا 4 - ممثل لوزارة الداخلية ( الادارة العامة للمرور والمديرية العامة للدفاع المدني )عضوا 5 - ممثل لوزارة الزراعة عضوا 6 - ممثل لوزارة الصحة عضوا 7 - ممثل لوزارة التجارة والصناعة عضوا 8 - ممثل لوزارة المياه والكهرباء عضوا 9 - ممثل لوزارة المالية ( مصلحة الجمارك )عضوا 10 - ممثل للهيئة العامة للغذاء والدواء عضوا 11 - ثلاثة من رجال الاعمال يرشحهم الرئيس بعد التنسيق مع رئيس مجلس ادارة الغرف التجارية الصناعية السعودية ، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء اعضاء على الا تقل مرتبة ممثلي الاجهزة الحكومية في المجلس عن المرتبة الرابعة عشرة او ما يعادلها "