يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الهيئة، ويتولى الاختصاصات والمهمات الاتية: 1- الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بانشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس. 3- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه الى المجلس. 4- اقتراح الخطط والبرامج لدعم حقوق الملكية الفكرية. 5- اعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها الى المجلس. 6- اقتراح قواعد عمل اللجان واجراءاتها وتحديد مكافات اعضائها. 7- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. 8- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد اجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. 9- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه فيها المجلس. 10- اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها, ودراستها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على العقود بما فيها تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها, وفقا للانظمة والصلاحيات المخولة له. 12- اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه الى المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه الى الجهات المختصة. 13- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الاقليمية والدولية . 14- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والبرامج التدريبية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وفق الاجراءات المتبعة. 15- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والاجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له . 16- تعيين العاملين في الهيئة طبقا للوائح، والاشراف عليهم. 17- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقا لما تحدده اللوائح. 18- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وايفادهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. 19- مباشرة ما تخوله اياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.