المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للهيئة رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويعد المسؤول عن ادارة شؤون الهيئة، ويتولى الاختصاصات والمهمات الاتية: 1- الاشراف على سير العمل في الهيئة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 2- اقتراح السياسات العامة للهيئة، المتعلقة بانشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس. 3- اقتراح هيكل الهيئة التنظيمي، ورفعه الى المجلس. 4- اقتراح الخطط والبرامج لدعم حقوق الملكية الفكرية. 5- اعداد مشروع ميزانية الهيئة السنوية ومشروع حسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات ورفعها الى المجلس. 6- اقتراح قواعد عمل اللجان واجراءاتها وتحديد مكافات اعضائها. 7- تمثيل الهيئة لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذات العلاقة داخل المملكة وخارجها. 8- اقتراح اللوائح اللازمة لتسيير العمل في الهيئة، واعتماد اجراءات العمل المبنية على اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس. 9- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة والصلاحيات التي فوضه فيها المجلس. 10- اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط الهيئة وبرامجها, ودراستها، وعرضها على المجلس. 11- التوقيع على العقود بما فيها تنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها, وفقا للانظمة والصلاحيات المخولة له. 12- اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهيئة والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبة لها، وتقديمه الى المجلس؛ للنظر في اعتماده ورفعه الى الجهات المختصة. 13- تنظيم مشاركة الهيئة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الاقليمية والدولية . 14- تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والبرامج التدريبية المتعلقة بمجال عمل الهيئة، وفق الاجراءات المتبعة. 15- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم ولائحته التنفيذية والقواعد والاجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له . 16- تعيين العاملين في الهيئة طبقا للوائح، والاشراف عليهم. 17- التعاقد مع الخبراء والمستشارين وفقا لما تحدده اللوائح. 18- اقرار الخطط والبرامج اللازمة لتدريب منسوبي الهيئة وابتعاثهم وايفادهم في جميع مجالات عملها، ومتابعة تنفيذها. 19- مباشرة ما تخوله اياه قرارات المجلس واللوائح الخاصة بالهيئة من اختصاصات.