المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تختص الجمعية العمومية بما ياتي: 1 - اقرار اللائحة. 2 - اقرار اللوائح الادارية والمالية. 3 - اقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 4 - اقرار مبالغ اشتراكات العضوية واي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، والية السداد. 5 - انتخاب اعضاء المجلس. 6 - اقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية. 7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافاته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الاولى ويحدد مكافاته. 8 - اقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 9 - اقرار سياسة استثمار اموال الهيئة. 10 - تحديد مكافات اعضاء المجلس، وفقا لما تحدده اللائحة. تعديلات المادة المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية - تعديل الفقرة ( 5 ) من هذه المادة ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 1442/5/28ه. لتكون بالنص الاتي: "انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من التنظيم".