المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للمقاولين؟
تختص الجمعية العمومية بما ياتي: 1 - اقرار اللائحة. 2 - اقرار اللوائح الادارية والمالية. 3 - اقرار الضوابط والمعايير الخاصة بقبول طلبات عضوية الانتساب. 4 - اقرار مبالغ اشتراكات العضوية واي مقابل مالي تتقاضاه الهيئة، والية السداد. 5 - انتخاب اعضاء المجلس. 6 - اقرار الميزانية السنوية للهيئة، والموافقة على حساباتها الختامية. 7 - تعيين مراقب لحسابات الهيئة وتحديد مكافاته، واستثناء من ذلك يعين المجلس مراقب الحسابات للمدة الاولى ويحدد مكافاته. 8 - اقرار خطة العمل التي يقدمها المجلس، واعتماد التقرير السنوي للهيئة. 9 - اقرار سياسة استثمار اموال الهيئة. 10 - تحديد مكافات اعضاء المجلس، وفقا لما تحدده اللائحة. تعديلات المادة المادة الثامنة: اختصاصات الجمعية العمومية - تعديل الفقرة ( 5 ) من هذه المادة ، وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (300) وتاريخ 1442/5/28ه. لتكون بالنص الاتي: "انتخاب اعضاء المجلس المنصوص عليهم في الفقرة الفرعية (ا) من الفقرة (1) من المادة (التاسعة) من التنظيم".
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: