يجتمع المجلس مرتين -على الاقل- في السنة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة الى الاجتماع اذا طلب ذلك -كتابة- (اربعة) من اعضاء المجلس على الاقل. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه، ويجوز للمجلس -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات من خلال استخدام الوسائل الالكترونية. تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. للمجلس -عند الحاجة- ان يصدر قرارا بعرضه على الاعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الاعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.