المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين؟
يجتمع المجلس مرتين -على الاقل- في السنة بدعوة من رئيسه، وعلى الرئيس توجيه الدعوة الى الاجتماع اذا طلب ذلك -كتابة- (اربعة) من اعضاء المجلس على الاقل. لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة الا بحضور اغلبية الاعضاء على الاقل، على ان يكون من بينهم الرئيس او من ينيبه، ويجوز للمجلس -عند الحاجة ووفقا لما يقدره الرئيس- عقد الاجتماعات من خلال استخدام الوسائل الالكترونية. تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين على الاقل، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. للمجلس -عند الحاجة- ان يصدر قرارا بعرضه على الاعضاء متفرقين، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع الاعضاء على القرار كتابة، ويعرض هذا القرار على المجلس في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: