المدير العام هو المسؤول التنفيذي عن ادارة الهيئة وتسيير اعمالها وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا التنظيم وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتية : 1 - الاشراف على الاعداد لاجتماعات المجلس. 2 - متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3 - اعداد مشروع ميزانية الهيئة ومشروع الحساب الختامي والتقرير السنوي وعرضه على المجلس. 4 - الاشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 - اقتراح الخطط والاجراءات لتطوير اداء الهيئة وعرضها على المجلس. 6 - اصدار اوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 7 - تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال الهيئة ومنجزاتها ونشاطها. 8 - تمثيل الهيئة في صلاتها بغيرها من الجهات وامام القضاء. وللمدير العام تفويض بعض هذه الاختصاصات الى المسؤولين في الهيئة.