المادة الثامنة
من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية للبحر الأحمر السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تنشئ الهيئة منصة الكترونية تربط بها الجهات الممثلة في عضوية المجلس، ومن تراه الهيئة من الجهات ذات العلاقة؛ للتنسيق بينها لغرض تسهيل الخدمات المقدمة من الهيئة. للهيئة -بحسب الاحتياج- انشاء مكاتب موحدة تقدم فيها الخدمات من جميع الجهات ذات العلاقة، وذلك بالتوافق مع تلك الجهات.