المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار؟
يسري على منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التامينات الاجتماعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: