المادة الثامنة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المنطقة الخاصة اللوجستية المتكاملة؟
1- لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على البضائع، والبضائع الاخرى متى ما كانت في وضع تعليق جمركي. 2- لا تستحق ضريبة القيمة المضافة على توريد البضائع المعلقة جمركيا -بموجب المادة (السابعة) من التنظيم- ما لم تكن الغاية من البضائع الموردة؛ استخدامها او استهلاكها لانشطة اخرى غير المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم. 3- لا تستحق ضريبة القيمة المضافة عند النقل المؤقت للبضائع والبضائع الاخرى بين الارض الرئيسة والمنطقة لاغراض الاصلاح والصيانة وخدمات ما بعد البيع.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: