المادة الثامنة
من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي 1441ه السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمجلس امانة عامة، وامين عام من منسوبي المعهد يعين بقرار من رئيس المجلس، ويمارس المهمات الاتية: اعداد جدول اعمال المجلس. اثبات مداولات المجلس وقرارته في محاضر, وتوقيع الاعضاء عليه. تنفيذ اي مهمة يكلها اليه المجلس.