المادة الثامنة
من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز الوطني للمعلومات الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يتولى المدير العام ادارة وتصريف شؤون المركز، وفق الصلاحيات المنصوص عليها في هذا التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه وقرارات المجلس، وله في سبيل ذلك ما ياتي: 1 - اقتراح اللوائح التنفيذية لهذا التنظيم. 2 - اقتراح خطط المركز وبرامجه ومشروعاته، والاشراف على تنفيذها بعد الموافقة عليها. 3 - اعداد تصور التكاليف المالية السنوية التي يحتاجها المركز، وعرضها على اللجنة العلمية. 4 - اقتراح تشكيل اللجان الفنية والادارية اللازمة لاعمال المركز ومتابعتها. 5 - اعداد مؤشرات لقياس اداء المركز. 6 - تنفيذ قرارات اللجنة العلمية وفقا للاجراءات النظامية. 7 - تمثيل المركز في صلاته مع الجهات الاخرى. 8 - اي صلاحية اخرى يمنحها له المجلس.