تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرتين على الاقل كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة اللجنة اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل . ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال . ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه . وتصدر التوصيات باغلبية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة . وللجنة الاستشارية ان تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت . وتثبت مداولات الجلسة وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الجلسة واعضاؤها الحاضرون.