المادة الثامنة
من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز الوطني للطب البديل والتكميلي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تجتمع اللجنة الاستشارية بدعوة من رئيسها مرتين على الاقل كل سنة ، وعلى الرئيس دعوة اللجنة اذا طلب ذلك نصف الاعضاء على الاقل . ويجب ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال . ويشترط لصحة الاجتماع حضور اغلبية الاعضاء بمن فيهم الرئيس او نائبه . وتصدر التوصيات باغلبية اصوات الحاضرين ، وفي حالة تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الجلسة . وللجنة الاستشارية ان تدعو لحضور جلساتها من ترى الاستعانة بمعلوماتهم وخبراتهم دون ان يكون لهم حق التصويت . وتثبت مداولات الجلسة وتوصياتها في محاضر يوقعها رئيس الجلسة واعضاؤها الحاضرون.