المادة الثامنة
من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز الوطني للتنمية الصناعية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
المجلس هو السلطة المهيمنة على شؤون المركز، وادارته، وتصريف اموره، وله جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق اهدافه، وله على وجه خاص ما يلي: اقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات نظامية في شانه. اقتراح مشروعات الانظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل المعمول به منها، والرفع عما يستلزم استكمال اجراءات في شانه. اقرار الهيكل التنظيمي للمركز. اقرار اللوائح المالية والادارية للمركز وغيرها من اللوائح الداخلية، على ان يكون اقرار اللوائح المالية والاحكام ذات الاثر المالي في اللوائح الاخرى بالاتفاق مع وزارة المالية. اقرار لائحة داخلية لاعمال المجلس. اقرار القواعد لما يقدمه المركز من اعمال وخدمات وتراخيص، وتحديد المقابل المالي لها. اقرار مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي؛ ورفعها بحسب الاجراءات النظامية المتبعة. الموافقة على ابرام الاتفاقات ومذكرات التفاهم والعقود، بحسب الاجراءات النظامية. الموافقة على انشاء فروع للمركز او مكاتب له. تعيين مراجع حسابات خارجي (او اكثر). قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للقواعد المنظمة لذلك. النظر في التقارير الدورية عن سير العمل، واتخاذ ما يلزم في شانها. وللمجلس تشكيل لجان -دائمة او مؤقتة- من اعضائه او من غيرهم، يعهد اليها بما يراه من مهمات ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتادية المهمات المكلفة بها، ما لم يقرر المجلس غير ذلك. ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاؤها واختصاصاتها ومكافات اعضائها، وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته الى رئيس المجلس او من يراه من اعضائه او من منسوبي المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.