يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن ادارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم واللوائح وما يقرره المجلس، ويمارس الاختصاصات الاتية: القيام بامانة المجلس، والتحضير لاجتماعاته، والدعوة اليها، واعداد محاضر اجتماعات المجلس وقراراته ومتابعة تنفيذها. الاشراف على سير عمل المركز والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات المنوطة به وما تحدده لوائح المركز. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز ولوائحه المالية والادارية والداخلية والفنية، ورفعها الى المجلس لاعتمادها، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. اعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع حسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها الى المجلس. الموافقة على عقد المركز للمؤتمرات والندوات واللقاءات المتعلقة بعمله. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، وفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تعيين العاملين في المركز من ذوي الكفاية والاشراف عليهم، وفقا للانظمة واللوائح ذات العلاقة. التعاقد مع الخبراء والمختصين والمستشارين في المجالات ذات العلاقة بعمل المركز، والموافقة على الدراسات الاستشارية ونتائجها. تمثيل المركز امام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات والمنظمات المعنية، وغيرها من الجهات او المؤتمرات او الفعاليات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. اعداد تقارير دورية عن اعمال المركز وانجازاته وانشطته والمعوقات التي تواجهه، ورفعها الى المجلس تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. تقديم الاقتراحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. ممارسة اي صلاحية يسندها اليه المجلس او التنظيم او اللوائح. وله تفويض اي من صلاحياته الى غيره من منسوبي المركز.