المادة الثامنة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة؟
1- المجلس هو السلطة العليا للمركز، ويتولى الاشراف عليه وتصريف اموره، وله اتخاذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق اغراضه في حدود احكام هذا التنظيم، وله على وجه الخصوص ما يلي: ا - اقرار السياسات والاستراتيجيات العامة للمركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها. ب - اقرار الهيكل التنظيمي واللوائح الادارية والمالية واللوائح اللازمة لتنفيذ هذا التنظيم. ج - اقتراح مشروعات الانظمة المتعلقة بقياس الاداء، ورفعها بحسب الاجراءات. د - اقرار التقارير الدورية عن نتائج اداء الاجهزة، والرفع عنها الى مجلس الوزراء. ه - اقرار المنهجيات والاساليب والادوات المستخدمة لتطبيق قياس الاداء في الاجهزة. و- اقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي، ورفع ما يلزم منها لاستكمال الاجراءات النظامية في هذا الشان. ز- تحديد المقابل المادي للخدمات التي يقدمها المركز في مجال اختصاصه. ح - الموافقة على اقامة لقاءات وندوات ومؤتمرات علمية متعلقة بمهام المركز، وفقا للاجراءات المنظمة لذلك. ط - اقرار ضوابط استعانة المركز بالخبرات والمكاتب الاستشارية المحلية والاجنبية للدراسات والبحوث. ي - اقرار قواعد اجراء المسوحات الميدانية والشراكات اللازمة مع الاطراف الاخرى لمساندة المركز. ك - قبول ما يقدم للمركز من هبات واعانات ومنح ووصايا وتبرعات واوقاف، بما لا يتعارض مع القواعد المنظمة لذلك. ل - اعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية للمركز. م - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، وتعيين مراقب مالي داخلي. ن - تعيين مدير عام للمركز من ذوي الكفاية والاختصاص. 2 - للمجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضائه او من سواهم، ويعهد اليها بما يراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها، ومكافات اعضائها. 3 - للمجلس تفويض رئيسه او من يراه من اعضائه او مديره ببعض صلاحياته.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: