المادة الثامنة
من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مدير عام يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويكون هو المسؤول التنفيذي عن ادارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الاتية: اقتراح السياسات العامة للمركز، وخطة العمل والبرامج التي يسير عليها المركز لتحقيق اهدافه، ورفعها الى المجلس لاقرارها. التحضير لاجتماعات المجلس. اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه الى المجلس لاقراره، والاشراف على التنفيذ بعد الاقرار. اقتراح لوائح المركز الادارية والمالية، وغيرها من اللوائح، في حدود ما ورد في التنظيم. اقتراح المقابل المالي للخدمات التي يقدمها المركز ورفعها الى المجلس للنظر في اقراراها. اصدار الاوامر بمصروفات المركز وفقا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والادارية. اعداد مشروع ميزانية المركز ومشروع الحساب الختامي وتقرير المركز السنوي، ورفعها الى المجلس. تعيين منسوبي المركز، والاشراف عليهم، وانهاء خدماتهم، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح والانظمة ذات العلاقة. متابعة تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. تقديم الاقتراحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. تمثيل المركز امام القضاء ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها. الاشراف على سير عمل المركز، والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. اعداد وتقديم تقارير دورية للمجلس عن اعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق اهدافه. ممارسة اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الى غيره من منسوبي المركز.