يكون للمركز رئيس تنفيذي يعين ويعفى من منصبه بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى، ويكون المسؤول التنفيذي عن ادارة المركز واعماله اليومية، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس او يفوضه به، وله بوجه خاص ممارسة الاختصاصات الاتية: اقتراح سياسات المركز العامة وخطة عمله وخططه التشغيلية؛ ورفعها الى المجلس ومتابعة تنفيذها بعد اقرارها. اعداد تقارير قياس ومتابعة دورية عن اوضاع المديونية العامة للدولة، بما يشمل تقرير ادارة المخاطر والالتزام وتقويم مصادر التمويل وتحليل اثرها على محفظة الدين العام، ورفعها الى المجلس. اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه الادارية والمالية والفنية والاجراءات والقواعد والمعايير اللازمة لتسيير اعماله، ورفعها الى المجلس لاقرارها، والاشراف على تنفيذها بعد اقرارها. رفع تقارير دورية الى المجلس عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. تقديم المقترحات والتوصيات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. متابعة تنفيذ القرارات ذات الصلة باعمال المركز، ومباشرة ما تخوله اياه قرارات المجلس ولوائح المركز من اختصاصات، وما يكلفه به المجلس من مهمات. اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح والقواعد والاجراءات المعتمدة، وذلك بحسب الصلاحيات المفوضة اليه. الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس. الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي وتقريره السنوي، ورفعها الى المجلس. تعيين العاملين في المركز والاشراف عليهم وفقا لما تحدده لوائح المركز. التعاقد مع الخبراء والمستشارين وبيوت الخبرة من داخل المملكة او خارجها بما يخدم اهداف المركز واختصاصاته، وفقا لما تحدده لوائح المركز، والاجراءات النظامية المتبعة. التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم والعقود وغيرها من الوثائق، بعد موافقة المجلس ووفقا للاجراءات النظامية المتبعة. تمثيل المركز امام الجهات القضائية والادارية وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس التنفيذي تفويض اي من اختصاصاته الى غيره من منسوبي المركز.