المادة الثامنة
من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي للشراكات الاستراتيجية الدولية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز رئيس تنفيذي -من ذوي الكفاية والخبرة- يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار مدة عمله واجره ومزاياه المالية الاخرى، ويكون هو المسؤول عن ادارة شؤون المركز، ويكون مرجعه رئيس المجلس، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس، وله الاختصاصات الاتية: 1- التحضير لاجتماعات المجلس. 2- اقتراح خطط المركز وبرامجه, والاشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس عليها. 3- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه الى المجلس. 4- اقتراح اللوائح الادارية والمالية وغيرها من اللوائح التي يسير عليها المركز، ورفعها الى المجلس. 5- الاشراف على سير عمل المركز, والعاملين فيه، وفقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. 6- اصدار الاوامر بمصروفات المركز وفقا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز المالية والادارية. 7- اعداد مشروع ميزانية المركز, ومشروع الحساب الختامي، وتقرير المركز السنوي, ورفعها الى المجلس. 8- تمثيل المركز امام القضاء، ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات الاخرى ذوات العلاقة, وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها. 9- اعداد تقارير دورية للمجلس عن اعمال المركز ومنجزاته وما قد يعوق تحقيق اهدافه. 10- متابعة تنفيذ القرارات الصادرة من المجلس. 11- ممارسة اي اختصاصات اخرى يسندها له المجلس. وللرئيس التنفيذي للمركز تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الى غيره من منسوبي المركز.