المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي للتحكيم التجاري؟
يختص رئيس المجلس بتمثيل المجلس امام الغير، والاشراف على اعماله وادارة جلساته، وينوب عنه نائب الرئيس حال غيابه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: