المادة الثامنة
من تنظيم المركز السعودي للاعتماد
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي للاعتماد السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يكون للمركز مدير تنفيذي يصدر بتعيينه وتحديد اجره ومزاياه المالية قرار من المجلس، ويكون المسؤول عن ادارة المركز وتصريف شؤونه وفقا لهذا التنظيم وما يقرره المجلس، وله بوجه خاص مباشرة الاختصاصات الاتية: اقتراح سياسات المركز العامة وخططه وبرامجه اللازمة لتنفيذها، ورفعها الى المجلس لاقرارها. اقتراح الهيكل التنظيمي للمركز، ولوائحه الادارية والمالية اللازمة لتسيير العمل فيه، ورفعها الى المجلس لاعتمادها، والاشراف على تنفيذها بعد اعتمادها. اصدار الاوامر بمصروفات المركز، وفقا للوائحه المالية المعتمدة. تعيين العاملين في المركز، والاشراف عليهم، وفقا لما تحدده اللوائح. الاشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والقرارات التي يعتمدها المجلس. الاشراف على اعداد مشروع الميزانية السنوية للمركز والرفع عنه للمجلس لاقراره. تمثيل المركز لدى الجهات الحكومية والقضائية داخل المملكة، ولدى الجهات والمنظمات ذات الصلة بعمله داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك. التعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمقومين المحليين والدوليين، في حدود نشاط المركز، ووفقا لما تحدده اللوائح. اعداد تقارير دورية عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته، ورفعها الى المجلس؛ تمهيدا لاستكمال ما يلزم في شانها. ااصدار شهادات الاعتماد والقرارات ذات الصلة بمجالات عمل المركز، وفقا للوائح المركز. الموافقة على اجراء الدراسات والبحوث والنشر العلمي في مجال اختصاص المركز، وفقا للقواعد التي يضعها المجلس. اي مهمة اخرى يكلفه بها المجلس. وللمدير التنفيذي -بقرار مكتوب منه- تفويض بعض صلاحياته الى من يراه من مسؤولي المركز.