يكون للمركز مدير عام يعين بقرار من المجلس, ويحدد القرار اجره ومزاياه المالية الاخرى, ويكون هو المسؤول التنفيذي عن ادارة المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقرره المجلس, ويمارس الاختصاصات والصلاحيات الاتية: 1- التحضير لاجتماعات المجلس. 2- اقتراح هيكل المركز التنظيمي ولوائحه المالية والادارية والفنية, ورفعها الى المجلس. 3- الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي والتقرير السنوي, ورفعها الى المجلس. 4- اصدار الاوامر بمصروفات المركز وفقا للميزانية السنوية المعتمدة ولوائح المركز. 5- تعيين منسوبي المركز والاشراف عليهم وانهاء خدماتهم طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده لوائح المركز. 6- متابعة تنفيذ لوائح المركز والقرارات التي يصدرها المجلس. 7- تقديم تقارير دورية الى المجلس عن اعمال المركز ومنجزاته ونشاطاته. 8- تقديم الاقتراحات الى المجلس في شان الموضوعات الداخلة في اختصاصه. 9- تمثيل المركز امام القضاء, ولدى الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات وغيرها من الجهات الحكومية والخاصة داخل المملكة وخارجها. 10- الاستعانة والتعاقد مع المكاتب الاستشارية وبيوت الخبرة والخبراء والمستشارين المحليين والدوليين. 11- مباشرة الاختصاصات المسندة له بموجب لوائح المركز وقرارات المجلس. وللمدير تفويض بعض اختصاصاته وصلاحياته الى غيره من منسوبي المركز.