المادة الثامنة
من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي لسلامة المرضى السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تشكل بقرار من الرئيس (لجنة استشارية علمية) للمركز؛ برئاسة المدير العام وعضوية عدد من ذوي الاختصاصات الاستشارية العلمية من القطاعات الصحية الحكومية والقطاع الصحي الخاص في المملكة في مجال سلامة المرضى، يرشحهم مجلس الادارة، وتتولى اللجنة المهمات والاختصاصات الاتية: مراجعة السياسات العامة والاستراتيجيات والخطط التي يقترحها المركز في مجال سلامة المرضى، ووضعها في برامج تنفيذية محددة. تقديم التوصيات والمشورة العلمية للمركز في مجال سلامة المرضى. مراجعة وتقويم البرامج والنشاطات الخاصة بسلامة المرضى لدى المنشات الصحية، ورفع التوصيات في شانها الى مجلس الادارة. الاطلاع على تقارير الاحصاءات الصحية ذات العلاقة بسلامة المرضى من قواعد بيانات المركز وغيره من الجهات ذات العلاقة بالخدمات الصحية، ورفع التوصيات في شانها الى مجلس الادارة. مراجعة وتقويم نتائج الابحاث والدراسات العلمية التي يجريها المركز، وتحديد اليات الاستفادة منها. اي مهمة علمية اخرى يكلفها بها الرئيس.