المادة الثامنة
من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية - تقريرا الى المجلس عما حققه المركز من انجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.