المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي لزراعة الأعضاء؟
يرفع المدير العام - خلال تسعين يوما من بداية كل سنة مالية - تقريرا الى المجلس عما حققه المركز من انجازات، وما يواجهه من صعوبات، وما يراه من مقترحات.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: