المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية؟
1 - يكون للمركز مخصص اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس، مع اعطائه المرونة المالية والادارية التي تمكنه من الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية. 2 - تتكون موارد المركز مما ياتي: ا - ما يخصص له من اعتماد مالي ضمن ميزانية المجلس. ب - المقابل المالي الذي يتقاضاه المركز عن الاعمال والخدمات التي يقدمها ضمن اختصاصه، وفقا لما يقرره المجلس. ج - الهبات والتبرعات والمساعدات والاوقاف والوصايا. د - اي مورد اخر يقره المجلس. 3 - تودع ايرادات المركز المنصوص عليها في الفقرتين (2 / ب) و(2 / ج) و(2 / د) من هذه المادة في حساب في احد البنوك المحلية، ويصرف منها وفقا للقواعد والاجراءات التي يقرها المجلس. 4 - يعامل المركز من حيث الرقابة المالية معاملة المجلس.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: