1 - يوقف صرف المخصص المالي للمستفيد - وبشكل فوري - في اي من الحالات الاتية: ا - اذا طلب المستفيد ايقاف صرف مخصصه. ب - اذا توفي المستفيد. ج - اذا زال عن المستفيد اي شرط من شروط استحقاقه. د - اذا انتهت مدة صرف مخصص المستفيد. ه - اذا رفض المستفيد عرضا مناسبا للعمل او اكثر. وتحدد اللائحة متى يكون عرض العمل مناسبا وعدد العروض المناسبة التي يمكن للمستفيد رفضها والية احتسابها قبل ان يوقف صرف المخصص المالي بموجب احكام هذه الفقرة. ويجوز ان تشمل الية الاحتساب عدد عروض العمل المناسبة التي رفضها المستفيد خلال المدة التي امضاها الصندوق في دراسة طلبه او التي رفضها بصفته مستفيدا من اعانة البحث عن عمل او التعويض الممنوح بموجب نظام التامين ضد التعطل عن عمل او غيره من التنظيمات او البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل، والتي يتولى الصندوق ادارتها او تنفيذها او تقديمها او الاشراف عليها. و - اذا لم يلتحق المستفيد باي دورة تعليمية اوتدريبية - بما في ذلك التدريب على راس العمل والتدريب عن بعد - طلب الصندوق او مفوض من الصندوق منه الالتحاق بها، او لم يتمها بنجاح، او لم يحضر في المواعيد التي يحددها الصندوق - او مفوض من الصندوق - للمقابلات الشخصية مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الحكومية او الخاصة، او لم يحضر لدى مفوض من الصندوق من اجل الحصول على التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف، او لم يزر ملفه الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل. وتحدد اللائحة عدد الحالات التي يترتب عليها ايقاف صرف المخصص المالي للمستفيد بموجب احكام هذه الفقرة والية احتسابها، ويجوز ان يشمل ذلك العدد الحالات المماثلة التي رصدت على المستفيد خلال المدة التي امضاها الصندوق في دراسة طلبه او التي رصدت عليه بصفته مستفيدا من اعانة البحث عن عمل او التعويض الممنوح بموجب نظام التامين ضد التعطل عن عمل او غيره من التنظيمات او البرامج التي توفر الدعم المادي للباحثين عن عمل التي يتولى الصندوق ادارتها اوتنفيذها او تقديمها او الاشراف عليها. 2 - اذا اوقف صرف المخصص المالي للمستفيد استنادا الى الفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة، فانه لا يحق له التقدم بطلب جديد للاستفادة من المخصص المالي. 3 - اذا اوقف صرف المخصص المالي للمستفيد، استنادا الى الفقرة : (ا)، او (ج)، او (ه) او (و) من البند (1) من هذه المادة، يجوز للصندوق قبول طلبه استكمال صرف المخصص المالي، بحسب الشروط التي تحددها اللائحة، مع مراعاة الا تتجاوز المدة الاجمالية لصرف المخصص المالي - سواء اكانت مستمرة ام متقطعة - اثني عشر شهرا هجريا، وكذلك مراعاة مقدار المخصص المالي المحدد في المادة (الثالثة). 4 - يخفض المخصص المالي الى نهاية مدة الصرف، بالقدر الذي تحدده اللائحة على الا يقل التخفيض عن (100) مائة ريال ولا يزيد على (300) ثلاثمائة ريال شهريا، ويستمر التخفيض الى نهاية مدة الصرف، وذلك في كل مرة تتحقق فيها اي حالة من الحالات الاتية: ا - اذا لم يحضر المستفيد دورة تعليمية او تدريبية، بما في ذلك التدريب عن بعد والتدريب على راس العمل، او لم يكملها، وفقا للشروط التي تحددها اللائحة. ب - اذا لم يحضر المستفيد في الموعد الذي يحدده الصندوق - او مفوض من الصندوق - لاجراء المقابلة الشخصية مع اصحاب الاعمال او مع الجهات الحكومية او الخاصة قبل - او خلال - مدة صرف المخصص المالي له، دون عذر يقبله الصندوق. ج - اذا لم يزر المستفيد ملفه الالكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل، وفقا لما تحدده اللائحة. د - اذا لم يحضر المستفيد لدى مفوض من الصندوق؛ للحصول على التاهيل او التدريب او خدمات التوظيف، وفقا لما تحدده اللائحة . ه - اذا لم يظهر المستفيد جدية في البحث عن عمل او في التدريب او التاهيل، وفقا لما تحدده اللائحة.5 - يجوز للصندوق ايقاف التخفيض الوارد على مبلغ المخصص المالي بموجب البند (4) من هذه المادة بشكل كامل او جزئي وذلك بحسب الشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة. 6 - يجوز للصندوق الغاء احتساب الحالات التي رصدت لاغراض تطبيق الفقرتين (ه) و (و) من البند (1) من هذه المادة، وذلك بحسب الشروط والاوضاع التي تحددها اللائحة. 7 - يخصم من المخصص المالي بموجب هذا التنظيم مبلغ يعادل الدخل الثابت للمستفيد. 8 - مع مراعاة احكام البند (5) من هذه المادة، في حال تخفيض المخصص المالي او الخصم منه - وفقا لما ورد في البندين (4) او (7) من هذه المادة - يستمر صرف باقي المخصص المالي الى حين استكمال المدة المقررة لصرفه، ما لم يوقف صرفه وفقا لاحكام هذه المادة.