لرئيس المجلس ان يشكل لجانا دائمة او مؤقتة من بين اعضاء المجلس او من غيرهم لدراسة ما يكلفهم به من اعمال، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها واعضاءها واختصاصاتها ومكافاتهم، ويكون لاعضاء اللجنة الاستعانة بمن يرونه لمساعدتهم في اداء المهمة المكلفين بها .