يكون للمؤسسة رئيس يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه، ويكون المسؤول التنفيذي عن ادارة المؤسسة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرره المجلس، ويتولى مباشرة الاختصاصات الاتية: 1- اقتراح السياسات العامة للمؤسسة المتعلقة بانشطتها، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ ذلك، ورفعها الى المجلس. 2- الاشراف على سير العمل في المؤسسة من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة. 3- اقتراح هيكل المؤسسة التنظيمي، واللوائح المالية التي تسير عليها المؤسسة وغيرها من اللوائح الداخلية اللازمة لتسيير شؤونها. 4- تنفيذ القرارات التي يصدرها المجلس. 5- الاشراف على اعداد مشروع ميزانية المؤسسة السنوية ومشروع حسابها الختامي والتقرير السنوي ورفعها الى المجلس. 6- تعيين العاملين في المؤسسة وفقا للصلاحيات الممنوحة له، والاشراف عليهم. 7- الصرف من الميزانية المعتمدة، واتخاذ جميع الاجراءات المالية وفقا للانظمة واللوائح المعتمدة والصلاحيات التي فوضها اليه المجلس. 8- اعداد التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المؤسسة وبرامجها ومنجزاتها، وعرضها على المجلس. 9- التوقيع على الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس. 10- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمة والصلاحيات التي فوضها اليه المجلس. 11- تنظيم مشاركة المؤسسة في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات والمعارض الاقليمية والدولية وفقا للاجراءات النظامية. 12- اصدار القرارات اللازمة لتنفيذ احكام التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمدة، بحسب الصلاحيات المخولة له. 13- تمثيل المؤسسة في صلتها بالغير وامام القضاء، والنيابة عنها في حدود الصلاحيات الممنوحة له. 14- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس. وللرئيس ان يفوض بعض اختصاصاته الى من يراه من منسوبي المؤسسة.