المادة الثامنة
من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
فيصل
يَصِل فيصل مساعدك الذكيّ (Claude، ChatGPT) بالأنظمة وموادّها والأحكام التي طبّقتها — مصدرٌ موثّقٌ متّصل، لا تخمين. انضمّ إلى الوصول المبكّر للمحامين في السعودية.