المادة الثامنة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؟
تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة تصدر بمرسوم ملكي.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: