تعديلات المادة المادة الثامنة : - عدلت هذه المادة وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (211) وتاريخ 1443/4/11ه، لتكون بالنص الاتي: "تعقد اللجنة اجتماعين عاديين كل عام، ويحق لرئيس اللجنة او لنصف الاعضاء دعوة اللجنة الى عقد اجتماعات غير عادية". تعقد اللجنة جلسة عادية مرة كل عام ، ويحق لرئيس اللجنة او لنصف الاعضاء دعوة اللجنة الى عقد جلسة غير عادية .