المادة الثامنة
من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يكون للجنة امانة مقرها الهيئة السعودية للمهندسين (شعبة هندسة التشغيل والصيانة)، ويكون للجنة امين متفرغ ترشحه الشعبة وتوافق عليه اللجنة، ويرتبط تنظيميا برئيس اللجنة. 2 - تقوم الامانة بالاعمال الادارية، والمساندة الفنية لاعمال اللجنة، وبخاصة ما ياتي: ا - اعداد وتحضير جدول اعمال اجتماعات اللجنة، واللجان المنبثقة منها، وموافاة اللجنة بالموضوعات المطروحة. ب - متابعة تنفيذ اعمال اللجنة، واعداد التقارير الدورية اللازمة عن الانجازات والتوصيات، ورفعها الى رئيس اللجنة. ج - تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، واعداد محاضر اجتماعات اللجنة. د - اعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق باعمالها. ه - توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج اليها اللجنة، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة باعمالها. و - القيام بجميع الاعمال الخاصة بالشؤون الادارية والمالية والسكرتارية للجنة، واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي تقرها اللجنة وفق صلاحياتها. ز- اي عمل اخر تكلفها به اللجنة.