المادة الثامنة من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم اللجنة الوطنية لتقنين أعمال التشغيل والصيانة وتقييسها؟
1- يكون للجنة امانة مقرها الهيئة السعودية للمهندسين (شعبة هندسة التشغيل والصيانة)، ويكون للجنة امين متفرغ ترشحه الشعبة وتوافق عليه اللجنة، ويرتبط تنظيميا برئيس اللجنة. 2 - تقوم الامانة بالاعمال الادارية، والمساندة الفنية لاعمال اللجنة، وبخاصة ما ياتي: ا - اعداد وتحضير جدول اعمال اجتماعات اللجنة، واللجان المنبثقة منها، وموافاة اللجنة بالموضوعات المطروحة. ب - متابعة تنفيذ اعمال اللجنة، واعداد التقارير الدورية اللازمة عن الانجازات والتوصيات، ورفعها الى رئيس اللجنة. ج - تسجيل المداولات والنقاشات والتوصيات، واعداد محاضر اجتماعات اللجنة. د - اعداد ملفات اللجنة وتنظيمها وحفظها، كالمحاضر والوثائق والمستندات وكل ما يتعلق باعمالها. ه - توفير الوثائق والمصادر والمراجع الضرورية التي تحتاج اليها اللجنة، وتزويدها بالمراسلات والاتصالات ذات العلاقة باعمالها. و - القيام بجميع الاعمال الخاصة بالشؤون الادارية والمالية والسكرتارية للجنة، واتخاذ الاجراءات الادارية والمالية اللازمة لتنفيذ خطة العمل التي تقرها اللجنة وفق صلاحياتها. ز- اي عمل اخر تكلفها به اللجنة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: