المادة الثامنة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الصندوق الخيري الاجتماعي؟
1 - يفقد عضو مجلس الادارة عضويته في المجلس في اي من الحالات التالية: ا - اذا غاب عن حضور اجتماعات المجلس خمس جلسات عادية متتالية دون عذر. ب - اذا قام باي عمل او نشاط يترتب عليه الحاق ضرر بالصندوق ماديا او ادبيا. ج - اذا قدم طلبا يعتذر فيه عن العضوية. د - اذا عجز عن العمل. 2 - يتخذ رئيس مجلس ادارة الصندوق في حالة فقدان احد الاعضاء عضويته الاجراءات اللازمة لاحلال بديل عنه وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من هذا التنظيم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: