المادة الثامنة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الجمعية السعودية لمرافق الإيواء السياحي؟
1- يتكون المجلس من عشرة من الاعضاء الاساسيين ، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الاجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار رئيس المجلس ونائبه من بين اعضائه بالاقتراع السري . 2 - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يعقد المجلس جلسة على الاقل كل ثلاثة اشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك الرئيس او ثلاثة من اعضائه . 4 - تعقد الجلسات بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. 5 - تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين ، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة . 6 - يحضر المدير الجلسة دون ان يكون له حق التصويت .
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: