المادة الثامنة
من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الجمعية السعودية للمراجعين الداخليين السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
يدير الجمعية مجلس ادارة يتكون من : ا - وزير التجارة والصناعة رئيسا،. وله ان ينيب احد اعضاء المجلس في ذلك. ب - وكيل وزارة التجارة والصناعة عضوا. ج - وكيل وزارة المالية للشؤون المالية والحسابات او من يعينه وزير المالية على الا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوا. د - نائب رئيس ديوان المراقبة العامة او من يعينه رئيس الديوان على الا تقل مرتبته عن المرتبة الرابعة عشرة عضوا. ه - عضوين سعوديين من اعضاء هيئة التدريس في اقسام المحاسبة بجامعات المملكة ، يعينهما وزير التجارة والصناعة بناء على ترشيح وزير التعليم العالي. و - ممثل لهيئة السوق المالية يعينه رئيس الهيئة عضوا. ز - ستة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها السعوديين لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، واستثناء من ذلك يكون فريق العمل المنصوص عليه في المادتين (السادسة) و(السابعة) من برنامج التعاون الفني الموقع بين الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين ومعهد المراجعين الداخليين الامريكي ممثلا للجمعية العمومية الى حين انتخاب ممثلي الجمعية العمومية في المجلس. يعاد تشكيل مجلس الادارة كل ثلاث سنوات. يعقد مجلس الادارة جلسة على الاقل كل ثلاثة اشهر، ويعقد كذلك بناء على طلب رئيس المجلس، او اربعة من اعضائه. تعقد الجلسات بحضور ثلثي الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس - او من ينيبه - ويحضر المدير التنفيذي جلسات مجلس الادارة دون ان يكون له صوت في اصدار القرارات. تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. يمثل رئيس مجلس الادارة - او من ينيبه - الجمعية امام الجهات الاخرى. تعديلات المادة المادة الثامنة: - صدر قرار مجلس الوزراء رقم (57) وتاريخ 1442/1/20ه، المتضمن تعديل الفقرة ( 1/ا ) و الفقرة ( 1/ه ) ، لتكون بالنص الاتي: ( 1/ا ): "رئيس يعين بامر من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. وله ان ينيب احد اعضاء المجلس في رئاسة المجلس". ( 1/ه ): "عضوين سعوديين من اعضاء هيئة التدريس في اقسام المحاسبة بجامعات المملكة، يعينهما رئيس المجلس بناء على ترشيح وزير التعليم".