المادة الثامنة
من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الجمعية السعودية للسفر والسياحة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتكون المجلس من عشرة من الاعضاء الاساسيين، تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللوائح الداخلية للجمعية الاجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين. ويتولى المجلس المنتخب اختيار الرئيس ونائبه من بين اعضائه بالاقتراع السري . 2 - تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 3 - يعقد المجلس جلسة على الاقل كل ثلاثة اشهر، وكذلك عندما يطلب ذلك رئيس المجلس او ثلاثة من اعضائه. 4 - تعقد الجلسات بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه. 5 - تصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين ، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. 6 - يحضر المدير الجلسة دون ان يكون له حق التصويت.