المادة الثامنة من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية؟
تتكون موارد الجمعية المالية من: 1 - اشتراكات الاعضاء. 2 - الهبات والتبرعات. 3 - مقابل ما تقدمه الجمعية من خدمات. 4 - عائد استثمار اموال الجمعية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: