المادة الثامنة
من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الجمعية السعودية للزراعة العضوية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تتكون موارد الجمعية المالية من: 1 - اشتراكات الاعضاء. 2 - الهبات والتبرعات. 3 - مقابل ما تقدمه الجمعية من خدمات. 4 - عائد استثمار اموال الجمعية.