المادة الثامنة
من تنظيم الجمعية السعودية للجودة
نصُّ المادة الثامنة من تنظيم الجمعية السعودية للجودة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
1- يتكون المجلس من عشرة اعضاء من الاعضاء الاساسيين تنتخبهم الجمعية العمومية، وتحدد اللائحة الاجراءات اللازمة لذلك وما يشترط في المرشحين، ويتولى المجلس اختيار الرئيس ونائبه من بين اعضائه بالاقتراع السري في اول اجتماع له . 2- مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . 3- يعقد المجلس جلسة على الاقل كل ثلاثة اشهر، او عندما يطلب الرئيس عقد جلسته، او خمسة من اعضائه . 4- تعقد الاجتماعات بحضور اغلبية الاعضاء، على ان يكون من بينهم الرئيس ، او نائبه ، وتصدر قرارات المجلس باغلبية اصوات الحاضرين، فاذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 5- يحضر الامين العام اجتماعات المجلس دون ان يكون له حق التصويت .