المادة الثامنة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية
نصُّ المادة الثامنة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من إنشاء الهيئة العليا لأندية الفروسية؟
يكون لكل ناد للفروسية مدير عام، يعين بقرار من مجلس الادارة.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: