على الجهة المختصة تزويد الامانة العامة بالمعلومات والبيانات بصفة سنوية بشان تنفيذ المادة السابعة من هذا النظام وكذلك تبادل المعلومات الخاصة بالتجارة البينية بين دول المجلس عن المواد الخاضعة للرقابة والاجهزة والمعدات والمنتجات الخاضعة للرقابة لتعميمها على الدول الاعضاء.