المادة الثامنة
من النظام العام للبيئة
نصُّ المادة الثامنة من النظام العام للبيئة السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مع مراعاة ما تقضي به الانظمة والتعليمات، تلتزم الجهات العامة بما ياتي: 1 - ترشيد استخدام الموارد الطبيعية للمحافظة على ما هو متجدد منها، وانماؤها واطالة امد الموارد غير المتجددة. 2 - تحقيق الانسجام بين انماط ومعدلات الاستخدام وبين السعة التحميلية للموارد. 3 - استعمال تقنيات التدوير واعادة استخدام الموارد. 4 - تطوير التقنيات والنظم التقليدية التي تنسجم مع ظروف البيئة المحلية والاقليمية. 5 - تطوير تقنيات مواد البناء التقليدية.