المادة الثامنة
من النظام الصحي
نصُّ المادة الثامنة من النظام الصحي السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
تقوم المديرية العامة للشؤون الصحية بتنفيذ الخطط والبرامج التي تضعها الوزارة في المنطقة، وتناط بها على وجه الخصوص المسؤوليات الاتية : 1 - ضمان توفر برامج الرعاية الصحية لتغطية احتياجات المنطقة. 2 - القيام بمسئولية ادارة وتشغيل المرافق الصحية التابعة للوزارة. 3 - الترخيص للمرافق الصحية الخاصة والعاملين بها طبقا للمتطلبات والاشتراطات التي تضعها الوزارة، ومراقبة الجودة النوعية في هذه المرافق. 4 - اعداد الاحصاءات الصحية والحيوية واجراء الدراسات والابحاث على مستوى المنطقة. 5 - وضع برامج التعليم الطبي وتنفيذها المتواصل، وتدريب العاملين في المرافق الصحية في المنطقة، بالتنسيق مع الوزارة والقطاعات الصحية الاخرى. 6 - التنسيق والتعاون مع المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة ومع المديريات الصحية الاخرى. 7 - تنفيذ الخطط والبرامج لنشر التوعية الصحية الشاملة على مستوى المنطقة.