المادة الثامنة
من النظام الجزائي لجرائم التزوير
نصُّ المادة الثامنة من النظام الجزائي لجرائم التزوير السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
اولا: الصور العادية المادة الثامنة: من زور محررا منسوبا الى جهة عامة او احد موظفيها بصفته الوظيفية، او الى احد اشخاص القانون الدولي العام او احد موظفيه بصفته الوظيفية اذا كان للمحرر حجية في المملكة؛ يعاقب بالسجن من سنة الى خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة الف ريال.