المادة الثامنة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون
نصُّ المادة الثامنة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون؟
اعضاء الهيئة هم : 1 - اعضاء اساسيون وهم اعضاء الجمعية العمومة للهيئة المشار لهم بالفقرات 1، 2، 3، 4، 5، 6 في المادة (10) من هذا النظام. 2 - اعضاء منتسبون وهو المحاسبون والمراجعون القانونيون المرخص لهم بمزاولة المهنة في دول المجلس ومن يرى مجلس ادارة الهيئة انتسابهم لها. 3 - اعضاء مراقبون وهم من يرى مجلس ادارة الهيئة قبولهم.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: