المادة الثامنة
من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثامنة من النظام الأساسي لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
مجلس الادارة هو السلطة العليا في الهيئة، ويهيمن على شئونها وتصريف امورها ويختص باعتماد السياسة العامة التي تسير عليها الهيئة، وله في سبيل تحقيق ذلك ممارسة الاختصاصات التالية وعلى الاخص: 1 - اعتماد استراتيجيات الهيئة في ضوء الاهداف والاختصاصات المحددة لها. 2 - اعتماد الخطط طويلة المدى والسنوية التي تتضمن نشاطات ومشاريع الهيئة. 3 - اعتماد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية واجراءات تقويم المطابقة الخليجية والموافقة على التعديلات المقترحة عليها. 4 - اعتماد النظم واللوائح والادلة الخاصة باعمال التقييس. 5 - اعتماد النظم المالية والمحاسبية والادارية للامانة العامة للهيئة. 6 - اعتماد الهيكل التنظيمي للامانة العامة وتعديله. 7 - متابعة نشاطات وانجازات الهيئة واصدار القرارات والتوجيهات المناسبة بخصوص ذلك. 8 - تعيين الامين العام وانهاء خدماته. 9 - اعتماد الموازنة السنوية للهيئة والموافقة على اجراء المناقلات بين ابوابها. 10 - المصادقة على الحساب الختامي للهيئة. 11 - تعيين المحاسب القانوني وتحديد مكافاته. 12 - تفويض بعض صلاحياته للمجلس الفني والامين العام .