المادة الثامنة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نصُّ المادة الثامنة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
تلتزم مراكز الاحصاء الوطنية للدول الاعضاء بمجلس التعاون بتنفيذ المشاريع والمسوح والتعدادات المتفق عليها في الخطة الاستراتيجية للعمل الاحصائي، وتوفير البيانات الاحصائية وفق متطلبات المركز، وفي حال الخلاف بين المركز والمراكز الاحصائية الوطنية فيتم الرفع لمجلس الادارة للبت فيه.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: