المادة الثامنة من النظام الاساسي للحكم
نصُّ المادة الثامنة من النظام الاساسي للحكم السعودي، كما ورد في مصدره الرسمي.
ما نصُّ المادة الثامنة من النظام الاساسي للحكم؟
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على اساس العدل والشورى والمساواة، وفق الشريعة الاسلامية.
المصدر الرسمي: هيئة الخبراء بمجلس الوزراء (BOE) · آخر تحديث: